Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 730

  1. كتاب الرهن
  2. باب الإجارة

وقيل: لا يصح.

وقيل: لا يصح العقد.

وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.

وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.

وقيل: يحرم.

وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.

ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.

وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.

وعنه: إلا لخدمته.

وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.

ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.

وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.

وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 730 (SanadKitab #219, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.