Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 736

  1. كتاب الرهن
  2. باب السبق و (النضال)

باب السبق و (النّضال)

(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

وفي الطيور وجهان.

وتجوز المصارعة.

ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل، ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 736 (SanadKitab #219, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.