Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 737

  1. كتاب الرهن
  2. باب السبق و (النضال)

وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط. وإن سبق من لم يخرج أخذه.

وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا، ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرزهما، وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ، وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

وقيل: تبطل المسابقة.

والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.

فصل:

لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 737 (SanadKitab #219, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.