Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 738

  1. كتاب الرهن
  2. باب السبق و (النضال)

لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ، وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 738 (SanadKitab #219, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.