Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب الرهن
  2. باب العارية

فصل:

إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.

وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.

وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.

وقيل: الأقل منهما.

وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.

ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.

وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.

وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.

وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.

وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.

وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 748 (SanadKitab #219, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.