Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

باب الغصب

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا من عقارٍ ومنقولٍ حتى أمّ الولد.

وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه ونحوه.

وجحد العارية كغصب.

ويجب ردّ المغصوب إلى محلّه بزيادته وإن غرم أضعافه، فإن طلبه ربّه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكّل من يقبضه ثمّ. وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت، وإن نقل بلا مؤنةٍ أحضره أو مثله كالنقدين.

وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.

ومن غصب خيطًا فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.

وقيل: إن كان يؤكل وهو له ذكّاه.

فإن مات الحيوان ردّه وإن مات الآدمي فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 749 (SanadKitab #219, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.