Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 753

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

وقيل: يرده بزيادته مجانًا، كما لو لم يزد ولم ينقص.

وقيل: هو له في الكل، وعليه عوضه قبل تغيّره.

وعنه: يخير المالك بينهما.

وقيل: له أجرة عمله.

ويغرم الغزل والدقيق بوزنهما إن تلف.

وقيل: بالقيمة.

وقيل: للمالك أيهما شاء.

ومن غصب حبًا فزرعه، أو بيضًا فصار فرخًا، أو نوىً فصار غرسًا؛ ردّه مجانًا.

وخُرِّج أنه شريك. ويحتمل أنه له وعليه بدل أصله.

ومن غصب ثوبًا فصبغه اشتركا بقيمتهما ما لم ينقص، وزيادة أحدهما لربه، والنقص على الغاصب.

وله قلعه إن ضمن النقص.

وقيل: لا، كالمالك على الأظهر.

وقيل: إن لم يضمن حق الغاصب.

ويحتمل القلع بالأرش إن لم تنقص قيمة الثوب قبله.

فإن وهبه لربّ الثوب، أو التزويق لرب الدار؛ لزمه قبوله في الأصحّ.

وكذا إن غصب صبغًا فصبغ به.

ويحتمل أن تلزمه قيمته أو مثل مثليّه.

وإن غصب ثوبًا وصبغًا فصبغه به ردّه وأرش نقصه، وزيادته لغو.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 753 (SanadKitab #219, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.