Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 754

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....

ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.

وقيل: بنقصه.

وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.

ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.

وقيل: من حيث شاء.

وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.

وقيل: عليه مثله.

وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.

ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.

وقيل: بنية نقده ثم نقده.

وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.

وعنه: ربحهما صدقة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 754 (SanadKitab #219, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.