Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 758

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

وقيل: لا تراق المخللة ... أيضًا لم تزل الحرية، ويأخذ ثمنه حين العقد من أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري.

ويحتمل أن يبطل عتقه إن صدّقه معه، ويكون للمدّعي.

وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدرٌ في غير قودٍ، فلو قتل عبدٌ أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهنّ لسيده.

ويقبل قول الغاصب مع يمينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو ردّه.

فصل:

ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.

ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.

وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.

ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 758 (SanadKitab #219, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.