Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 759

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.

وعنه: بلى.

وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.

وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.

ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.

وقيل: بلى.

ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.

وقيل: لا.

ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.

ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.

وقيل: فيهما وجهان.

ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.

وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.

وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 759 (SanadKitab #219, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.