Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 761

  1. كتاب الرهن
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه.

ولا تجب إلا لشريك في عقار تجب قسمته.

وعنه: تجب له في كل مال غير منقول ينقسم.

ويؤخذ البناء والغرس بالشفعة تبعًا للأرض. وفي الزرع والثمر وجهان.

ولا شفعة بجوار ولا بشركة في مصالح دار دونها، نصّ عليه. ولا على شريك وقفٍ لمن وقف عليه إن قلنا هو لله -وقيل: أو له- ولا فيما ملك بلا عوضٍ كوصية وإرث وهبة مطلقًا.

ويأخذ الشفيع بما بذله المشتري من ثمن مثليّ أو قيمة غيره وقت العقد، فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخّره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.

وله حبس المبيع على قبض ثمنه، فإن كان مؤجلًا أخذ به المليء مؤجلًا وغيره إن كفله مليء، نصّ عليه. وإلا سقطت، ولا يحل عليهما بموت المشتري.

ويملكه المليء بالطلب.

وقيل: مع الحكم.

وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشتري به.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 761 (SanadKitab #219, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.