Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب الرهن
  2. باب الشفعة

فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.

فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته.

وقيل: بقيمة مقابلة من مهر ودية.

وقيل: لا شفعة فيه.

فإن جعل أجرة أو تبايع ذمّيان شقصًا بخمرٍ، أو باع مرتدّ وقتل مرتدًا، أو كان البائع وحده مسلمًا؛ فوجهان.

وقيل: إن جعلت مالًا لهم وجبت، وإلا فلا.

ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم.

وإن تعدد المشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.

وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.

وإن تعدد البائع أو المبيع واتّحد العقد والمشتري فوجهان.

ومن باع شقصًا وسيفًا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري.

وخُرِّج لا شفعة.

وإن ورث اثنان عن أبيهما شقصًا فباع أحدهما حقّه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه.

وإن اشترى اثنان دارًا معًا أو صفقةً فلا شفعة، فإن ادّعى كل منهما أنه سبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما، وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 762 (SanadKitab #219, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.