Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الموصى به

باب من المُوصّى به

يصحُّ كونه مجهولًا كعبدٍ مبهمٍ من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبًا.

وعنه: بل واحدٌ بقرعة.

فإن لم يكن له عبيد بطلت.

وقيل: بل يشتري له ما يُسمَّى عبدًا، كمن قال: أعطوه عبدًا من مالي، أو ملك بعدُ عبيدًا.

وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت، وإن بقى واحدٌ فهو الموصى به إن حمله الثلث، وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبدٍ من قاتله.

وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصي ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله، وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيَّته.

وكذا إن وصَّى بعبد تركيٍّ أو بسالمٍ وليسا له. فإن ملك بعدُ عبيدًا صحَّت.

وقيل: لا، كمن وصَّى بعبد زيد ثم يملكه.

فصل:

وتصحُّ وصيَّته بمكاتبه ودينه ويبقى مكاتبًا عند الوصيِّ، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو بقيَّة دينه، فإن وصَّى برقبته لزيدٍ فأدَّى بعد موت سيده عتق وولاؤه للوصيِّ، وإن عجز فهو عبده.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 827 (SanadKitab #219, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.