Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الموصى به

وإن وصَّى برقبته لزيد وبدينه لعمرو صحَّ، فإن أدَّى إليه بعد موت سيده عتق وبطلت وصية زيد، وإن عجز فهو عبده وتبطل وصية عمرو فيما بقى، وإن أنظره عمروٌ بدينه لم يُسمع له.

وإن وصَّى بدينه فقط لزيدٍ فأخذه عتق وولاؤه لسيده ثم لورثته، فإن عجز فلهم الفسخ ويكون عبدهم.

ولا يصح بأم ولده، نصَّ عليه.

وقيل: بلى.

وقلت: إن عتقت بموته فلا.

فصل:

ومن وصَّى لزيد بمنفعة أمته أو مَّة معيَّنة، ولعمرو برقبتها أو بقيت تركة صحَّ، ولعمرو عتقها -حتى عن كفارته في وجهٍ- وهبتها وبيعها، ولزيدٍ نفعها -وقيل: لا تباع لغيره- وفي كتابتها وجهان.

وما ولدته بشبهة حر، ولعمرو قيمته على أبيه يوم وُضِعَ وقيمتها إن قُتلتْ.

وقيل: يصرفان في مثلهما رقبةً ونفعًا.

والقود لعمرو، فإن عفا اشترى بقيمتها بدلها.

وقيل: لا يلزمه شيء.

ولزيدٍ استخدامها حضرًا وسفرًا، والمسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها، ولا يطأها أحدهما، ويزوِّجها عمروٌ -وقيل: هما- ومهرها حيث وجب له، وقيل: لزيدٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 828 (SanadKitab #219, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.