Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 888

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره

فقدوا فلعصبته.

قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.

فصل:

ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.

وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.

وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.

فصل:

لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.

وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.

وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.

وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.

فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.

فصل:

من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 888 (SanadKitab #219, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.