Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 889

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء وجره ودوره

وقيل: لا.

وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل، وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.

ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد، وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.

وفيه احتمال.

وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.

وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.

وعنه: لا يصح.

فصل:

إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.

وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.

وولاء المبيع لبيت المال.

وقيل: للمشتري.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 889 (SanadKitab #219, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.