Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 918

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.

وإن أبى الأداء مع قدرته ففي الفسخ وجهان.

ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، ولا يملكه إن ملك وفاء.

وعنه: يملكه.

وعنه: يعتق بملك الوفاء ويلزم به.

وإن مات عن وفاء فقد عتق.

وعنه: لا.

فإن لم يعتقه بملكه ففي فسخ الكتابة روايتان، وإن عتق بملكه فلسيده دينه والباقي إرث.

وإن أعتق وارث موسر حقه سرى في الأصح، وضمن حق بقية الورثة.

ويعتق فيها بالإبراء والأداء إلى سيده أو بدله من وارث وغيره.

وإن برئ من بعض النجوم لم يعتق منه شيءٌ في الأصح.

فصل:

ويملك نفع نفسه وكسبه، ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء، ولا يأخذ ما فضل بعده.

ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة، ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح، فلا تباع، وما وَلدتْ بعد كتابته من غيره بعقد أو شبهة أو زنًى فله حكمها، وله عتقه _نص عليه_ وكسبه لأمه، ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 918 (SanadKitab #219, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.