Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 919

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

وينفق ماله على نفسه ورقيقه وبهائمه وولده التابع له، فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.

ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.

وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.

فصل:

إذا أدّى دينه أعطاه سيده ربعه، فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صحَّ.

فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعجز عن ربعه؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.

ولو جنَّ السيد لم يعتق إلا بقبض وليّه في الأصح، ولو جنَّ المكاتب فقبض منه سيده عتق، فإن جنَّ انفسخت.

وقيل: لا.

وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.

فإن أحضر النجوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر المكاتب؛ قُبِل قوله، ووجب قبضه، ويعتق به، ثم يجب ردّه إلى ربه إن كان عينه، وإن أبى قبضه قَبَضه الحاكم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 919 (SanadKitab #219, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.