Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 941

  1. كتاب النكاح

وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.

وعنه: يصح بلا شهادة.

فصل:

والكفاءة في الدين والمنصب _وهو النسب_ شرط للصحة، فلا تُزوَّج عفيفة فاجر ونحوه، ولا عربية بعجميٍّ، ولا قرشيّة بغير قرشيّ، ولا هاشمية بغير هاشميّ.

وعنه: بعض العرب أكفاء بعضٍ، وسائر الناس أكفاء.

وعنه: من الكفاءة الحرية والصناعة واليسار، فلا تزوج حرّة بعبدٍ، ولا عتيق أ ابنه بحرة الأصل في رواية، ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 941 (SanadKitab #219, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.