Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 942

  1. كتاب النكاح

فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح.

وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.

وقيل: لا، كوليّها.

وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.

ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.

ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.

فصل:

وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح.

فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل.

فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح.

فصل:

ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 942 (SanadKitab #219, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.