Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 950

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح

وإن تزوجهما عبد في عقدٍ صح نكاح الأمة، وكذا الحرة إن صح نكاحها.

وقيل: إن صح نكاح الأمة على حرّة صح لهما فيهما، وإن بطل فسد نكاح الأمة.

وقيل: والحرة.

وإن جمعهما بعقدٍ حرٌّ يجد الطول أو يأمن العنت فسد نكاح الأمة.

وعنه: والحرة.

والحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة.

ولا يتزوّج سيدٌ أمته ولا عبدٌ سيدته ولا أبٌ حرٌّ أمة ولده ولا أمٌّ حرةٌ عبد ولدها وللابن في الأصح نكاح أمة أبيه.

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة الزوج الآخر بطل نكاحهما.

وعنه: لا يبطل شراء الولد.

فصل:

من جمع محلّلةً ومحرّمة منفردتين في عقدٍ فسد نكاح المحرمة.

وعنه: والمحللة.

وإن نكح أمًا وبنتًا في عقد بطل نكاح الأم.

وقيل: والبنت.

ولو نكح خمسًا في عقد بطل.

ولا تزوج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 950 (SanadKitab #219, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.