Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 951

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح

ولا يجمع حرٌّ فوق أربع نسوة ولا عبد فوق ثنتين، ولمن نصفه فأقل غير حرٍّ أن يجمع ثلاثا، نص عليه.

وقيل: ثنتين

ومن طلق واحدة في نهاية جمعه لم ينكح بدلها ولا أختها قبل فراغ عدّتها، فإن قال: أخبرتني بفراغها فكذبته فله في الأصح نكاح بدلها وأختها، ولا تسقط السكنى والنفقة.

ومن وطئها بشبهة أو زنًا لم ينكح أختها في العدة ولم يطأها إن كانت زوجته، نص عليه.

وفي وطء أربع زوجات غيرها وابتداء نكاحهن وجهان.

ويحرم نكاح المعتدة لوطء شبهة حتى تفرغ.

وعنه: تباح للواطئ إن لم يلزمها عدة لغيره، وفروعه تُذكر.

فصل:

ولا يصح نكاح خُنثى مشكل قد تبين أمره، نص عليه.

وقيل: إن قال: أنا ذكر لم ينكح إلا أنثى، وإن قال: أنا أنثى لم ينكح إلا ذكرًا، فلو رجع قبل نكاحه أبيح له الصنف الآخر إن عاد إليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 951 (SanadKitab #219, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.