Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 960

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

وقيل: بالعيب على الفور.

فصل:

فإن عتقتْ أمةٌ تحت حر فلا خيار لها.

وعنه: بلى كالعبد، وهو متراخٍ ما لم ترض صحبته، فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعًا فلا خيار.

فإن ادّعت جهلًا بعتقه أو الفسخ به ومثلها يجهله فلها الفسخ.

وعنه: إن وطئ بطل علمتْ أنه لها أو لا.

ويفسخ بلا حاكم، فإن فسخت بعد الدخول أو الخلوة أو أقامت مطلقًا فكل المهر للسيد، وإن فسختْ قبلهما فلا مهر.

وعنه: يجب نصفه وهو له.

ولو عتقت معتدة رجعيّة فلها الفسخ، فإن شاءت المقام سقط.

وقيل: لا.

وكل زوجة لها الفسخ بعيبٍ أو شرطٍ أو عتقٍ فلا حكم لوليّها فيه بحال، وتخير الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا عقلت ولا يسقط بسابق وطئهما.

ومن طلقتْ قبل الفسخ وقع.

وقيل: إن فسختْ بعدُ بانَ أنه لم يقع وإلا فقد وقع.

وإن عتق بعض أمةٍ تحت عبدٍ فلها الفسخ، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 960 (SanadKitab #219, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.