وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.
وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.
وقيل: بلى.
وكذا إن عتق نصفهما.
وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.
وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.
وقيل: بلى.
وكذا إن عتق نصفهما.
وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 961 (SanadKitab #219, hlm. urut 883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.