Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 962

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

باب نكاح الكفار

وهو بينهم كنكاح المسلمين فيما يصح ويبطل وكل حكمٍ إلا ما ذكر، فإن اعتقدوا فاسده حقًا ولم يأتونا أقرُّوا، نص عليه.

وعنه: لا يشتري مجوسي كتابية ولا ينكحها، فيمنعون إذن مما لا يسوغ في شرعنا.

وإن أتونا لعقده عقدناه كعقد المسلمين، وإن عقدوه ثم أتونا أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أُقِرَّا، وإلا فسخ.

وعنه: مع مفسدٍ مؤبد أو مجمع عليه.

فلو أسلما والمرأة بنته من رضاعٍ أو زنًا أو ذات مَحْرمٍ أو مُحَرّمٍ أو في عدة مسلم قبل العقد فسخ، وإن كانت عدة كافر فروايتان.

وفي الحبلى بزنًا قبل العقد، وشرط الفسخ متى شاء أحدهما، أو إلى مدة معينة هما فيها: وجهان.

وقيل: لا يقر كافرٌ بنكاح في عدة وإن لم يسلما.

وإن أسلما وقد نكح بلا وليٍّ أو بلا شهودٍ أو في عدةٍ فرغتْ أو على أخت زوجته وقد ماتت أقرّا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 962 (SanadKitab #219, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.