Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 969

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وإن شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم. وقيل: يبطل، ولها مهر المثل.

وإن علمها غيره لزمته الأجرة.

وإن ادّعى تعليمها وادّعت أن غيره علمها قبل قولها. وقيل: قوله.

وإن طلّق قبل الدخول والتعليم لقنها نصفها من وراء حجاب إن أمن الفتنة.

وقيل: يغرم نصف الأجرة.

وإن كان لقنها رجع بنصف أجرتها، وإن سقط مهرها فبكله، وإن دخل بها وطلق لقنها كلها غرم أجرتها.

وإن أصدقها تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح معلوم صح وفروعه كما سبق.

وإن أصدق مسلم مسلمة خمرًا أو غصبًا أو حرًا ويعلمنا ذلك وجب مهر المثل أو نصفه قبل الدخول والخلوة.

وعنه: يبطل العقد.

وإن أصدقها عصيرًا فبان خمرًا أو عبدًا فبان حرًّا أو غصبًا جُهل فلها القيمة.

وإن وجدت المهر، أو عوض الخلع المنجز معيبًا، أو قد نقص صفة شُرطت فيه وقد عُيّن بالعقد؛ فلها أرشه، أو ردُّه، وأخذ قيمته، أو بدله.

وعنه: إن أمسكته فلا أرش.

وما عقد عليه في الذمة وجب بدله فقط.

وإن أصدقها دارًا غير معيّنة، أو ثوبًا، أو دابة، أو حمل بطنٍ، أو ما يثمر شجرة، أو ما في بيته من متاعٍ، أو ما حكم به زيدٌ أو أحدهما، أو ردّ عبدها حيث كان، أو خدمتها سنة فيما شاءت؛ وجب مهر المثل دون المسمّى

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 969 (SanadKitab #219, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.