Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 970

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وإن أصدقها عينًا مرئية أو غائبة موصوفة، أو مالًا معلومًا حالًا أو مؤجّلًا؛ صح، فإن أطلق الأجل وجب مهر المثل.

وعنه: المسمى حالًا.

وعنه: يحل بفرقة طلاق أو موت.

ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال. وعليه التسليم قبل أجل المؤجَّل، فإن حل قبله أو تسلمها طوعًا ولو تبرُّعًا ثم أبتْ أو قبضته وتسلمها ثم بان معيبًا فأبت فوجهان.

وإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق.

وقيل: لا

وإن أصدقها منفعة معلومة لملكه مدّة معيّنة صحّ، وفي منفعة نفسه روايتان.

وقيل: وإن عيّنا العمل صحّ وإلا فلا.

وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميّتًا؛ وجب مهر المثل، نصّ عليه.

وقيل: المسمّى.

وإن قال: على ألفٍ إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كانتْ لي زوجة، صح بالمسمى، نص عليه.

وقيل: يجب مهر المثل.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 970 (SanadKitab #219, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.