Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 971

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وإن أصدقها ألفين على أن يُعطى أباها أحدهما، أو على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها، أو على أن يعطيها ألفًا ويعطيها أباها ألفًا؛ صحت التسمية، فلو طلّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بألفٍ ولا شيء لها على الأب، نصَّ عليه.

وقيل: لها المسمَّى، ويلغو شرطه إلا لأبٍ يصحُّ تملكه.

ولو شرط ذلك لقريب غيره لم يصحّ، وكل المسمَّى لها.

ولو أصدقها عبدًا من عبيده فلها واحد بقرعة، نصّ عليه.

وقيل: الوسط.

وقيل: مهر المثل.

وقيل: ما اختارت.

وقيل: ما اختار هو. وكذا في ثوب ودابةٍ من دوابّه.

ولو أصدقها عبدًا مطلقًا وجب الوسط بالبلد نوعًا، وقيمةً وهو بالعراق: السنديُّ.

وقيل: يجب مهر المثل.

فإن صحَّ فجاء بقيمته أو قيمة عبدٍ موصوفٍ هو صداقه _وصحّ في وجهٍ_

وقيل: أو لا؛ لزمها أن تقبل.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 971 (SanadKitab #219, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.