Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 972

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وقيل: لا.

وإن أصدقها شراء عبد زيد فلم يبعْ، أو طلب به أكثر من ثمنه، أو عبدًا له آبقًا، أو مغصوبًا، تخلصه هي، أو مبيعًا اشتراه ولم يقبضه، أو دينًا من مسلمٍ وغيره؛ صحّ، فإن تعذر غرم القيمة.

وقيل: يجب مهر المثل دون المسمّى.

وقفيز حنطة ورطل زيتٍ وثوبٌ هرويٌّ كعبدٍ مطلقٍ.

وإن أصدق امرأة طلا ضرّتها وقلنا: يصح؛ فلها مهر الضرة إن ماتت ولم يطلّق.

وقيل: مهر المثل.

فإن نكح أربعًا في عقد بألف قسم بقدر مهور مثلهنّ.

وقيل: أرباعًا، كمن قال: بينهنّ.

وإن نكح سرًّا بمهر وعلانية بغيره أُخذ بالعلانية، نصّ عليه.

وقيل: إن اتفقا على عقد السرِّ بمهره لزم وحده، وإلا فمهر العلانية.

وقيل: لها مهر أوّل عقدٍ.

فإن قالت: هما مهران في عقدين، وأقامت بينة، وقال: بل واحد كررتُه؛ قُبل قولها مع يمينها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 972 (SanadKitab #219, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.