Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 980

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وفرقة اللعان منها. وعنه: منه.

وإن تخالعا وقلنا: هو فسخ، أو اشترى أحدهما الآخر؛ فوجهان.

وقيل: هما إن اشتراها من يستحق مهرها، وإن اشترته فروايتان.

وتختلف المتعة بيسر الزواج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئ صلاتها فيها.

وعنه: يقدرها الحاكم بحال الزوج.

وعنه: هي متاع قدر نصف مهر المثل.

ولا تسقط متعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة.

وقيل: بلى.

ولا متعة لغير من ذُكر. وعنه: تجب لكل مطلقة، وعنه: إلا من سُمِّيَ مهرها ودخل بها.

ويعتبر مهر المثل بنسائها مطلقًا.

وعنه: بنساء العصبة فقط، كأختها وعمتها وبنتها.

فإن عدمن فنساء بلدها، ثم أقرب النساء شبهًا بها فيما قاربه، ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل والدين والعفة والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 980 (SanadKitab #219, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.