Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 981

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وإن اختلفت مهور أقاربها أخذ الوسط، نص عليه.

فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك.

وإن اعتادوا مسامحة القرابة أو غيرهم تُبع ذلك، وإن اعتادوا تأجيل المهر فرض مؤجَّلًا.

وقيل: حالًا.

وإن أعسر بالمهر، أو بَانَ معسرًا به؛ فلها الفسخ في الأصح _وقيل: قبل الدخول_ ولا يفسخه إلا حاكم.

فإن رضيت المقام فلا فسخ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح، ولها منع نفسها.

ولسيد الأمة المزوّجة المنع والفسخ دونهما.

فصل:

تملك امرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعيّن المميز، فإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه حكمًا مع بقائه، نص عليه، ونماؤه الحادث إذن.

وقيل: يقف ملكه على طلبه فما نما قبله لها وبعده له ويبطل تصرفها قبل قبضه.

وإن كان خرج عن ملكها، أو تلف، أو استحق بدين، أو رهن، أو شفعة، أو كتابة، أو تدبيرٍ _في وجه_؛ رجع بنصف مثل المثلي، أو نصف قيمة غيره يوم العقد.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 981 (SanadKitab #219, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.