Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 999

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.

وقيل: يبطل الخلع.

وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.

وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.

وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.

وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.

وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.

وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.

ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.

وقيل: نصفه وربعه فقط.

وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.

فصل:

فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه.

وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ، فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية.

ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 999 (SanadKitab #219, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.