Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1000

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

وقيل: لا تطلق.

وقيل: يلزمها قدر مهرها.

وقيل: يبطل الخلع.

وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.

وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبًا فلا شيء له.

وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.

وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.

وعنه: بلى، وله قيمته.

وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.

وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.

وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1000 (SanadKitab #219, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.