Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1009

  1. كتاب الطلاق

وإن قال في كل قرءٍ طلقةً -وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً، وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.

وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.

وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها، ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً، وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان، ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.

وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.

وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة، وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة، فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.

ولا بدعة بعد فراغ الدم.

وقيل: بلى حتى تغتسل.

والنفاس كالحيض في كل ما ذكر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1009 (SanadKitab #219, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.