Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1010

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

باب صريح الطلاق وكنايته

صريحه الطلاق وما تصرف منه.

وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.

ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره، فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.

وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.

وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.

وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.

وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.

فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.

وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #219, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.