Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1011

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

وقوله: أطلقتك؛ كناية.

وقيل: صريح.

وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.

وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.

وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.

ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.

وعنه: كناية.

وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/٨١ - أ).

فصل:

من كتب صريح طلاق زوجته وقع.

وعنه: إن نواه.

فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.

وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.

وقيل: يقع.

وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1011 (SanadKitab #219, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.