Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1024

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق

فإن نوى هنا إلا طلقة من الثلاث دين، وفي الحكم وجهان، وإن كرر ما استثنى فثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا ونوى إلا طلقةً وقع الثلاث حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: نساؤه طوالق ونوى إلا هندًا؛ دين وفي الحكم وجهان.

وإن قال: الأربع طلقن حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طالق صح الاستثناء.

ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث أثرا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1024 (SanadKitab #219, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.