Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1025

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوجت امرأةً أو هندًا أو كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.

وعنه: بلى.

ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق، وكذا العتق.

وإن قال لعتيقته: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزوجت عليك عمرةً فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.

ومن علق طلاق زوجته بشرطٍ ممكن لم يقع قبله.

وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفجر.

فإن قال: عجلت أو أوقعت ما علقته لم يتعجل.

وقيل: بلى.

وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.

وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن قمت؛ دين، وفي الحكم وجهان.

وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا؛ دين، وفي الحكم يخرج على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن، ثم قال: نويت اليوم دين، وفي الحكم وجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1025 (SanadKitab #219, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.