Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1053

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

ومن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته، وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.

وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن نادى زوجته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان، وإن عرفها الحاضرة طلقت. وكذا الغائبة إن نوى طلاقها. وإن قال لمن ظنها زوجته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق.

فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية.

وقيل: بقرعةٍ (ق/٨٦ - ب).

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1053 (SanadKitab #219, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.