Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1054

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

باب الرجعة

من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1054 (SanadKitab #219, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.