Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1056

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يومًا ولحظة، وإن قيل: الطهر قرء وأقله ثلاثة عشر يومًا فرغت في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين، وإن قيل: خمسة عشر ففي اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين.

وإن طلقها في حيضٍ لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يومًا ولحظة، وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة. ومن لها عادةٌ منتظمة لم تصدق بلا بينة.

وقيل: بلى.

وأقل عدة الأمة خمسة عشر يومًا ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وفرع أنت ما بقي. وإن قالت: انتقضت بوضع حملٍ مصور وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من قبل قوله روايتان.

وإن عينا وقت الحيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.

وله رجعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.

وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك، ثم راجعها أو تزوجها قبل وطء زوجٍ آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها. وكذا بعد وطئه، وعنه: يملك الكل.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1056 (SanadKitab #219, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.