Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1057

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

فإن استوفيا ما يملكان حرمت حتى تتزوج ما يطأها وطأً مباحًا في القبل ولو مراهقًا، وتبين منه وتقضي عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه من انتشار، وإن لم ينزل أو قدرها مع جب، فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمةً حلت.

ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.

ولا تحل بوطء شبهة أو ملك يمين أو في الدبر، وإن وطئ في نكاحٍ فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن وطئ ذمي ذميةً بعقدٍ حلت لزوجٍ مسلم وذمي.

ومن ملك مطلقته ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث، وإن عتق بعد طلقتين فروايتان، ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.

وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1057 (SanadKitab #219, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.