Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1062

  1. كتاب الأيمان

وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة.

وعنه: بكل آية كفارة.

وعنه: إن قدر.

ويكره الحلف بغير الله.

وقيل: يحرم.

وعنه: يجوز.

فلو حنث بنبينا ﵇ -وحنث فكفارة.

وعنه: لا تجب.

فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ.

وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم، فإن حنث فكفارة يمين.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1062 (SanadKitab #219, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.