Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1063

  1. كتاب الأيمان

وعنه: لا تلزم.

فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.

فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.

وقيل: هو يمينٌ.

وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.

فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.

وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.

ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.

وقيل: تنعقد بغير اسم الله.

وقيل: وغير صدقة المال.

وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1063 (SanadKitab #219, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.