Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah · Pengarang: مكي بن أبي طالب

Baca Juz 6, halaman 4194

  1. الإسراء
  2. ٣٣

للزوج، وعنه: لا عفو للمرأة في الدم.

وقال الليث وربيعة والأوزاعي ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة.

وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت إحدى البنات لم يجز عفوها، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم من الميت، ويقضي عن الميت من الدية دين إن كان عليه.

وقوله ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ يحتمل واحداً وجماعة، كما قال: ﴿إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].

ومعنى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً﴾ أي: من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها. وقال الشافعي: إذا عفا الولي استحق أخذ الدية.

Rujukan halaman ini: الهداية الى بلوغ النهاية، ج 6، ص 4194 (SanadKitab #22593, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.