Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 175

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب الأول: في مقدمات الحج، وفيه مسائل
  3. المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة

وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. وقد بيَّنها رسول الله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ قال: (وَقَّتَ رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) (١). فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم.

أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يُحرمون من أماكنهم؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 175 (SanadKitab #22726, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.