Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 192

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به

الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:

١ - تعريف الأضحية:

الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.

وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.

٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها:

الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: ٢].

ولحديث أنس ﵁: (أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين (١) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (٢).

٣ - شروط مشروعية الأضحية:

تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:

١ - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.

٢ - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.

٣ - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:

١ - الإبل.

٢ - البقر.

٣ - الغنم ومنه الماعز.

لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: ٣٤]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 192 (SanadKitab #22726, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.