Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 193

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل
  3. المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية

لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.

وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب ﵁: (كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون) (١).

ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (٢).

المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:

١ - السن:

أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.

ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.

ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.

لحديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) (٣). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.

د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحِّ به) (٤)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحَّينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن) (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 193 (SanadKitab #22726, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.