Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 194

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل
  3. المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية

٢ - السلامة.

يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب ﵁ عن النبي ﷺ قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي) (١). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُخَّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية:

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) (٢). ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم ﵁ عن النبي ﷺ قال: (كل أيام التشريق ذبح) (٣).

والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب ﵁

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 194 (SanadKitab #22726, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.