Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 196

  1. خامسا: كتاب الحج
  2. الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل
  3. المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها

الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:

١ - تعريف العقيقة:

العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.

وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.

وهي من حق الولد على والده.

٢ - حكم العقيقة:

العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (١)، ولحديث سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (٢)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (٣). ومعنى ينسك. يذبح.

٣ - وقت العقيقة:

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ج 1، ص 196 (SanadKitab #22726, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.